فصل: باب الِاسْتِبْرَاءِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ إلَخْ) وَيَمْتَنِعُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ وَإِنْ كَثُرْنَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر بَقِيَ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ بِامْرَأَةٍ وَقِيَاسُ حُرْمَةِ خَلْوَةِ رَجُلَيْنِ بِأَمْرَدَ الْحُرْمَةُ هُنَا بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَرَضِيَتْ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ.
(قَوْلُهُ: بِهَا) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ هُنَا) أَيْ: فِي مَنْعِ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَزِدْ مَسْكَنُهَا) أَيْ: سَعَةً.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْتَشِمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّنَاقُضِ) أَيْ: بَيْنَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ كَوْنِ الْمَحْرَمِ بَصِيرًا مُمَيِّزًا يَحْتَشِمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُنْثَى) كَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا إذَا كَانَتْ ثِقَةً فَقَدْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَكْفِي حُضُورُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الثِّقَةِ فَالْمَحْرَمُ أَوْلَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ) أَيْ: الْآتِيَتَيْنِ فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَالْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مُمَيِّزَةٌ بَصِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُنَّ) أَيْ: مِنْ الْمَحْرَمِ الْأُنْثَى وَالزَّوْجَةِ الْأُخْرَى وَالْأَمَةِ وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ التَّمْيِيزِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَمْسُوحِ وَعَبْدِهَا.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارَ) تَقْدِيمُ هَذَا الشَّرْطِ عَلَى قَوْلِهِ وَمُدَاخَلَتُهَا يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَإِنْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ السَّابِقَ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةٌ إلَخْ وَصَنِيعُ الرَّوْضِ قَدْ يُفْهِمُ كَذَلِكَ أَنَّ اتِّسَاعَ الدَّارِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاكَنَةِ دُونَ مُجَرَّدِ الْمُدَاخَلَةِ وَنَحْوِهَا لَكِنْ صَنِيعُ شَرْحِهِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَلَّتْ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ وَلَوْ بَعُدَتْ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ اسْتِحْيَاءِ الرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمُرْدٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُرُوا جِدًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يَحْرُمُ) أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَنَظَرُهُمْ وَلَوْ فُرِضُوا إنَاثًا لِيَخْرُجَ الصِّغَارُ وَالْمَحَارِمُ وَإِلَّا فَالْمُرْدُ لَا يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِاخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يُقَالُ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُرْدِ بِذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(أَقُولُ) لَعَلَّهُ عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ هُنَاكَ اعْتِمَادُ الشَّارِحِ لِحُرْمَةِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِهَا وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ وَلِذَا قَالَ هُنَا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ) يَنْبَغِي هُوَ وَمَحَلُّهُمَا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْخَلْوَةِ عَلَى اجْتِمَاعٍ لَا تُؤْمِنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا فِي الْعَادَةِ فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمَطْرُوقُ) أَيْ: الطَّرِيقُ أَوْ غَيْرُهُ كَذَلِكَ أَيْ لَا يَنْقَطِعُ طَارِقُوهُ عَادَةً.
(قَوْلُهُ: التَّصْرِيحَ بِهِ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ إذْ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا فِيمَا إذَا اسْتَحَالَ التَّوَاطُؤُ عَادَةً وَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيمَا إذَا بَعُدَ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَعِيدٌ وَلِذَا حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ حِكَايَةَ الْأَوْجَهِ الضَّعِيفَةِ.
(قَوْلُهُ: اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ) أَيْ: مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
(وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَةٌ فَسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَر الْأُخْرَى فَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرَافِقُ كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ) وَبِئْرٍ وَبَالُوعَةٍ وَسَطْحٍ وَمِصْعَدٍ وَمَمَرٍّ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إذْ يَكْفِي اتِّحَادُ بَعْضِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الْمَمَرِّ بِأَوَّلِ الدَّارِ فَيَضُرُّ اتِّحَادُ دِهْلِيزِهَا لِاتِّحَادِ الْمَمَرِّ فِيهِ أَوْ بِالْبَابِ الَّذِي بَعْدَ الدِّهْلِيزِ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَحْنِ سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الدِّهْلِيزِ يَنْتَفِعْنَ بِهِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّكْنَى فَيَضُرُّ اتِّحَادُهُ حِينَئِذٍ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُعَدًّا لِلزَّوْجِ وَرِحَالِهِ فَلَا يَضُرُّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّالِثُ أَقْرَبُهَا (اُشْتُرِطَ مَحْرَمٌ) أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ فَحَرَّمَا الْمُسَاكَنَةَ مَعَ اتِّحَادِهَا وَلَوْ مَعَ الْمَحْرَمِ وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى مُلَازَمَتِهِ لَهَا فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَبِانْتِفَاءِ ذَلِكَ وُجِدَتْ مَظِنَّةُ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَخَرَجَ بِفَرْضِهِ الْكَلَامِ فِي حُجْرَتَيْنِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ وَصُفَفٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاكِنَهَا وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْ الْمَسْكَنِ بِمَوْضِعٍ نَعَمْ إنْ بُنِيَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَبَقِيَ لَهَا مَا يَلِيقُ بِهَا سَكَنًا جَازَ (وَإِلَّا) يَتَّحِدْ شَيْءٌ مِنْهَا (فَلَا) يُشْتَرَطُ نَحْوُ مَحْرَمٍ إذْ لَا خَلْوَةَ (وَ) لَكِنْ (يَنْبَغِي) أَيْ يَجِبُ (أَنْ يُغْلَقَ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَيُسَمَّرُ (مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ) وَأَوْلَى مِنْ إغْلَاقِهِ سَدُّهُ (وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا) يَمُرُّ بِهِ (عَلَى الْآخَرِ) حَذَرًا مِنْ وُقُوعِ خَلْوَةٍ (وَسُفْلٌ وَعُلْوٌ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِمَا وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ فِي الْعُلْوِ حَتَّى لَا يُمْكِنَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِفَرْضِهِ الْكَلَامَ فِي حُجْرَتَيْنِ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي حُجْرَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَةٌ أَنَّ الْمُرَادَ حُجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قُلْت مِنْ قَوْلِهِ وَالْآخَرُ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ إرَادَةُ الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى، وَأَمَّا حَمْلُ قَوْلِهِ الْأُخْرَى عَلَى بَقِيَّةِ الدَّارِ فَبَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاكِنَهَا وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ) قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كُلٌّ مِنْ مُسَاكَنَتِهَا إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارُ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا إلَّا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَابِقِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِمَا إذْ لَمْ تَسَعْهُمَا فَلْيُرَاجَعْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الزَّوْجَيْنِ وَالْآخَرُ أُخْرَى أَيْ وَسَكَنَ الْآخَرُ الْحُجْرَةَ الْأُخْرَى مِنْ الدَّارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الدِّهْلِيزَ.
(قَوْلُهُ: يَنْتَفِعْنَ) الْأَوْلَى يَنْتَفِعَانِ أَيْ الزَّوْجَانِ.
(قَوْلُهُ: وَرِحَالِهِ) جَمْعُ رَحْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ) أَيْ: الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَخَالَفَ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُهُ: مَعَ اتِّحَادِهَا) أَيْ: الْمَرَافِقِ.
(قَوْلُهُ: وَبِانْتِفَاءِ ذَلِكَ) أَيْ: الْمُلَازَمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَصُفَفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَصُفَّةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَلَّا يَتَّحِدَ شَيْءٌ مِنْهَا) بِأَنْ اخْتَصَّ كُلٌّ مِنْ الْحُجْرَتَيْنِ بِمَرَافِقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ نَحْوُ مَحْرَمٍ) وَيَجُوزُ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا بِدُونِهِ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ حِينَئِذٍ كَالدَّارَيْنِ الْمُتَجَاوِرَتَيْنِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْمَرَافِقُ خَارِجَ الْحُجْرَةِ فِي الدَّارِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ لَا تَمْتَنِعُ مَعَ ذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَجِبُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مَمَرُّ أَحَدِهِمَا يَمُرُّ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَمَرُّ إحْدَاهُمَا أَيْ الْحُجْرَتَيْنِ بِحَيْثُ يَمُرُّ فِيهِ عَلَى الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى مِنْ الدَّارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَمُرُّ بِهِ) أَيْ: بِسَبَبِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَسُفْلٌ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ كَسْرُهُ وَعُلْوٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُ وَكَسْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

.باب الِاسْتِبْرَاءِ:

هُوَ بِالْمَدِّ لُغَةً طَلَبُ الْبَرَاءَةِ وَشَرْعًا تَرَبُّصٌ بِمَنْ فِيهَا رِقٌّ مُدَّةً عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمَهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَقْدِيرِهِ بِأَقَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ كَمَا سُمِّيَ مَا مَرَّ بِالْعِدَّةِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعَدَدِ وَلِتَشَارُكِهِمَا فِي أَصْلِ الْبَرَاءَةِ ذُيِّلَتْ بِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ الْإِخْبَارِ وَغَيْرِهِ (يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ بِالْفِعْلِ لِمَا يَأْتِي فِي مِلْكِ مُزَوَّجَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ أَوْ التَّزْوِيجِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ (بِسَبَبَيْنِ) بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فِيهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وُجُوبُهُ بِغَيْرِهِمَا كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا قُرْءٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهَا فِي نَفْسِهَا مَمْلُوكَةٌ وَالشُّبْهَةُ شُبْهَةُ مِلْكِ الْيَمِينِ (أَحَدُهُمَا مَلَكَ أَمَةً) أَيْ حُدُوثُهُ وَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى حُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمِلْكِ فَلَا يُرَدُّ مَا يَأْتِي فِي شِرَاءِ زَوْجَتِهِ كَمَا أَنَّ التَّعْبِيرَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي بِزَوَالِ الْفِرَاشِ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى طَلَبِ التَّزْوِيجِ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي نَحْوِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَتَزْوِيجِ مَوْطُوءَتِهِ (بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ) مَعَ قَبْضٍ (أَوْ سَبْيٍ) بِشَرْطِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ فِي السِّيَرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (أَوْ رَدَّ بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ) وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُمَلَّكٍ كَقَبُولِ وَصِيَّةٍ وَرُجُوعِ مُقْرِضٍ وَبَائِعٍ مُفْلِسٍ وَوَالِدٍ فِي هِبَتِهِ لِفَرْعِهِ وَكَذَا أَمَةِ قِرَاضٍ انْفَسَخَ وَاسْتَقَلَّ بِهَا الْمَالِكُ وَأَمَةُ تِجَارَةٍ أَخْرَجَ زَكَاتَهَا وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ شَرِيكٌ بِالْوَاجِبِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ فِي غَيْرِ الْجِنْسِ لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ فِيهِمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَسَوَاءٌ) فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ (بِكْرٌ) وَآيِسَةٌ (وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمُنْتَقِلَةٌ مِنْ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرُهَا) لِعُمُومِ مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» وَقِيسَ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرِهَا الشَّامِلِ لِلْبِكْرِ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ وَغَيْرِهِمَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ وَبِمَنْ تَحِيضُ مَنْ لَا تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ.
الشَّرْحُ:
(باب الِاسْتِبْرَاءِ).
(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ) أَيْ لِيَحْصُلَ الْعِلْمُ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ مِنْهُ مَا لَوْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ بِخُلُوِّهَا مِنْ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّزْوِيجِ) عُطِفَ عَلَى التَّمَتُّعِ.
(قَوْلُهُ عَلَى حُدُوثِ) يَشْمَلُ عَوْدَهُ كَمَا فِي الْمُكَاتَبَةِ وَطُرُوَّهُ كَمَا فِي أَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ كُلًّا حُدُوثٌ فِي الْجُمْلَةِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمِلْكِ) خَرَجَ مَا لَا يُخِلُّ نَحْوَ الْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يُرَدُّ مَا يَأْتِي فِي شِرَاءِ زَوْجَتِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ مِلْكُ أَمَةٍ وَلَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ لِعَدَمِ الْحِلِّ لِحِلِّهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى طَلَبِ التَّزْوِيجِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ زَوَالُ فِرَاشٍ.
(قَوْلُهُ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ التَّأْوِيلِ فِي السَّبَبَيْنِ بِمَا ذُكِرَ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ حَكَمَ بِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَمُرْتَدَّةٍ أَسْلَمَتْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِمَا الْمِلْكُ بَلْ حَلَّ الِاسْتِمْتَاعُ وَبِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مَوْطُوءَتِهِ الَّتِي أُرِيدَ تَزْوِيجُهَا مَعَ أَنَّهَا عِنْدَ إرَادَةِ التَّزْوِيجِ لَمْ يَزُلْ فِرَاشُهُ عَنْهَا.